الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
حوار رمضاني
17817 مشاهدة
تميز فريضة الصيام في الإسلام

وسئل -نفع الله بعلمه-
هل تميزت فريضة الصيام في الإسلام عن صيام الأمم السابقة؟
صحيح أن المولى عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وهذا إخبار من المولى -عز وجل- بأنه قد كتب على من قبلنا من الأمم الصيام، ولعل في ذكر ذلك تخفيفًا لنا؛ وذلك لأن الصيام قد يكون فيه مشقة على النفس من الظمأ والجوع والجهد، وأخبر المولى -عز وجل- بأن الصيام فرض على الأمم التي سبقت أمة الإسلام؛ فيجب علينا أن نتقبله.
وقد اختُلف في صفة الصيام الذي كُتب على من قبلنا، فقيل: إنه فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبذلك فإنهم كانوا يصومون ستة وثلاثين يوما في السنة، ورُوي أن هذا كان فرضًا.
ورُوي أنه في بداية الإسلام -قبل فرض شهر رمضان- أُمر المسلمون أن يصوموا من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ هذا الأمر بفرض صيام شهر رمضان.
وهناك قول ثان يقول: إن الذين من قبلنا فرض عليهم شهر رمضان كما فرض على أمة الإسلام، هكذا رُوي عن الحسن البصري وغيره، وهذا هو ظاهر الآيات، والظاهر من السياق القرآني الكريم، أنه كما فرض عليكم فرض على من قبلكم، وهذا هو الأقرب.
والصيام معروف، فهو إمساك الصائم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات المعروفة، وقد ورد في بعض الأحاديث أن اليهود كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وهذه ديانة دانوا بها ولا أصل لها؛ ولذلك أمرنا بمخالفتهم، وورد أيضا في الحديث أن اليهود لا يتسحرون؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الفرق بيننا وبينهم أكلة السحر .
هذا من جملة الفوارق بين صيامنا وصيامهم، ولعلهم تركوا ذلك من أنفسهم لأنه فرض عليهم.